Court of Cassation, criminal chamber 16/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 242/1999
- Date
- 16/12/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
- امكانية رجوع المحكمة عن قرار استجواب الفريقين بصورة ضمنية
-
حيث ان السبب الاول الذي يدلي به هو ان محكمة استئناف جنح جبل لبنان بهيئة سابقة للهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه كان قررت دعوة الفريقين للاستجواب ودعوة المعاون اول نقولا غضبان ايضا بينما الهيئة مصدرة القرار لم تاخذ موقفا من موضوع الاستجواب قبل اعطاء الكلام لوكيلي الفريقين وحيث ان المحكمة اعطت الكلام لوكيلي الفريقين في الجلسة الاخيرة ان لجهة موضوع الاستجواب او لجهة الاساس فترك وكيل المستأنف للمحكمة اتخاذ القرار الذي ترتئيه بالنسبة لاجراء الاستجواب او الرجوع عن القرار بشأنه وكرر مضمون الاستئناف وطلب وكيل المستأنف عليه تصديق الحكم والرجوع عن القرار السابق القاضي بالاستجواب وحيث ان المحكمة التي رجعت بصورة ضمنية عن قرار الاستجواب كما يقول طالب النقض لم تخالف احكام القانون فيكون السبب الاول مردودا
- مفهوم جرم تخريب الاشياء التي تخص الغير
-
وحيث ان طالب النقض يدلي كسبب ثان ان المحكمة اخطأت في تفسير القانون عندما اعتبرت فعله ينطبق على احكام المادة 733 عقوبات في حين انه ينطبق على احكام المادة 429 منه لان فعله كان يهدف الى حماية حقه عندما فصل قسطل جهاز تدفئة المطلوب النقض ضده عن الداخون العام الذي اعطته المالكة حق استعماله حصرا وحيث ان المادة 733 عقوبات معاقب كل من هدم او خرب قصدا شيئا يخص غيره وحيث ان محكمة الاستئناف بما لها من سلطان تقدير الوقائع والادلة اعتبرت انه من الثابت ان طالب النقض اقدم على نشر التمديدات التي توصل جهاز تدفئة المطلوب النقض ضده الى الداخون العام وطالب النقض نفسه ادلى بافادته الاولية بانه احدث التخريب المشكو منه اذ قال اما بالنسبة لادعاء العميد المتقاعد انطوان خليل بانني اقدمت على تخريب قسطل الشوفاج خاصته هذا صحيح وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد طبقت القانون على الوقائع التي تثبتت من حصولها تطبيقا سليما فيرد السبب الثاني