Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
191/1999
Date
28/10/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون بعدم ابلاغ المتهم قائمة الشهود واصول استماعهم

-

حيث ان معاملة ابلاغ المتهم لقائمة شهود الحق العام هي معاملة سابقة على اجراءات المحاكمة الجنائية ولا يصح التذرع بمخالفتها لاول مرة امام محكمة التمييز كون اسباب النقض المقبولة في القضايا الجنائية بمقتضى المادة 113 من قانون التنظيم القضائي هي فقط المتعلقة بالمحاكمة الجنائية والحكم الجنائي دون ما يسبق ذلك من معاملات وعلى هذا استقر الاجتهاد الحديث لهذه المحكمة عملا بصراحة النص المذكور مما يجعل هذا السبب غير جري بالقبول حيث بمقتضى القانون رقم 303 تاريخ 21/2/94 والذي عدل احكام المادة 113 من قانون التنظيم القضائي اصبحت اسباب النقض في القضايا الجنائية مقتصرة على المخالفات في المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال وحيث ان المعاملات المتذرع بها لجهة عدم ايضاح النيابة العامة لاسباب الاتهام وعدم تقديمها لقائمة شهودها وعدم قيام الكاتب بتلاوتها كما هو وارد في المادة 293 من الاصول الجزائية فانها ليست مفروضة تحت طائلة الابطال مما يخرجها من عداد اسباب النقض المقبولة بالاضافة فان المتهم ووكيله لم يطلبا من الرئاسة مراعاة هذه المعاملات لينظر في طلبهما والامر بكل حال متروك للسلطة الاستنسابية العائدة لرئيس المحكمة مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول حيث تبين من محضر ضبط المحاكمة ص 4-5 فان المحكمة استمعت الى افادة كل من الشاهدين المؤهل رضوان الحريري وشربل روكز داود وان المحكمة استمعت في البدء الى افادة الشاهد الاول بعد اليمين وبعد ذلك ادخلت الشاهد الثاني وتم الاستماع الى افادته على سبيل المعلومات وحيث خلافا لاقوال طالب التمييز فان المحكمة لم تستمع الى افادتي الشاهدين بالجمع كما وان امر صرف النظر عن الاستماع الى افادتي الشاهدين الاخرين يعود تقديره الى رئيس المحكمة بسلطته الاستنسابية بدون معقب عليها من احد وقد قررت المحكمة في جلسة 12/3/99 ص 6 صرف النظر عن سماع الشاهدين الرقيب اول رفيق حرفوش وعبد الله العقدة حيث ان عدم سؤال الشاهد ما اذا كان المتهم هو المقصود بشهادته وعدم سؤال المتهم عن رايه بشهادة الشاهد ان هذين الاجرائين لا يؤدي عدم مراعاتهما الى البطلان لعدم النص على ذلك فضلا عن انه لم يكن من حائل بين اي من الطرفين الشاهد ولا ان ينكر المتهم انه هو المقصود بالشهادة

- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدان تعليل جرم السرقة

-

حيث من الرجوع الى الحكم المطعون فيه تبين ان المحكمة قد ذكرت بان المتهم قد ارتكب سرقتين موصوفتين بالدخول الى الاماكن ليلا بواسطة التسلق على الجدران من الخارج وحيث ان المحكمة تكون قد عللت قرارها لجهة تطبيق المادة 640 عقوبات ويكون السبب المذكور مردودا

- مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بالاستناد الى اسقاط دون سماع افادته

-

حيث ان طالب التمييز ينعي على الحكم المطعون فيه استناده الى الاسقاط المقدم من المدعي دون ان تدعوه لسماع افادته وحيث ان امر دعوة المدعي المسقط كشاهد في الدعوى امر متروك تقديره الى محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير