Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
215/1999
Date
16/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الجنائي لفقدان تعليل القرار المتعلق بتجريم المتهم

-

وحيث ان طالب التمييز قد تذرع تحت هذا السبب بما يلي: ان اقوال الشاهد الطبيب الشرعي جاءت متناقضة مع ادلة النيابة العامة كما ان المحكمة لم تعمد الى تحليل الدماء لتثبت انها من فصيلة دم المغدور وان الادلة الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الفرض والتخمين وحيث يستفاد من السبب الاول بان الطعن ينصب على الادلة التي استقتها المحكمة من الوقائع المعروضة امامها لا سيما من اقوال المتهم نفسه خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية وحيث لم يتبين ان المحكمة قد استندت في حكمها الى ادلة متناقضة بل على العكس فانها قد تتثبت من اسناد الجريمة الى المتهم على ادلة اكيدة ومقنعة وعللت حكمها تعليلا كافيا وحيث ان محكمة الجنايات التي هي محكمة اساس تتمتع بسلطان مطلق في تقدير الادلة المثبتة لوقائع القضايا المعروضة امامها وتقديرها هذا يخرج عن رقابة محكمة التمييز

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة بعدم تحليل بصمات المتهم وضبط اداة الجريمة على المتهم

-

حيث تبين من محضر ضبط المحاكمة ان محكمة الجنايات اصدرت بتاريخ 15/7/98 قرارا قضت بموجبه بتكليف قلم المحكمة ضم المضبوطات لعرضها على المتهم في الجلسة المقبلة وحيث تبين من كتاب النيابة العامة تاريخ 26/10/98 ان بنطلون الجينز والحذاء قد اتلفا وان المحكمة قد تلت مضمون الكتاب علنا ولم يبد المتهم اي اعتراض بشأنه وحيث ان عرض المضبوطات اصبح مستحيلا بعد اتلافها على النحو المشار اليه هذا فضلا عن ان عدم عرض الادلة الجرمية لا يمكن اعتباره سببا للنقض حسب المادة 113 تنظيم قضائي المعدلة بالقانون 303 تاريخ 21/3/94 كما انه لم يتبين ان طالب النقض او وكيله طلب عرض هذه المواد الجرمية اثناء المحاكمة الجنائية الامر الذي لا يجيز له اثارة هذا السبب لاول مرة امام محكمة التمييز ويقتضي تبعا لذلك رد السبب الثالث وحيث ان التذرع بسبب عدم تحليل بصمات المتهم على عنق المغدور هو من اعمال التحقيق التي سبقت احالة الدعوى على محكمة الجنايات ولم يتم التذرع به امام المحكمة المذكور ولا يجوز الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز هذا فضلا عن انه يخضع لتقدير محكمة الاساس ويخرج عن رقابة المحكمة العليا وحيث ان طلبات وكلاء الدفاع في مرافعاتهم قد تم الرد عليها في متن الحكم لا سيما لجهة مشاهدة الدماء في غرفة المتهم التي اثبتها الحكم في الصفحة 17 منه استنادا الى محاضر رجال المفرزة القضائي ولجهة اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق بدون اكراه اما لجهة مشاهدة احد للمتهم على مسرح الجريمة فمن البديهي ان من يريد ارتكاب الجريمة التستر عليها والتحوط من اتيانها على مشهد من احد الناس وان عدم تحليل الدماء ليس من المعاملات المفروضة تحت طائلة البطلان وفقا لاحكام المادة 113 من المرسوم رقم 7855/61