Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/1999
- Date
- 24/03/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- اثبات اشتراك المتهم في جرم السرقة ومعاقبته
-
حيث من الثابت بالادلة المبينة اعلاه ان المتهم فرحات فرحات قد اشترك مع غيره في سلب المدعية امينة كساب مصاغها باستعمال العنف وذلك بعد الدخول الى المنزل بالحيلة. وحيث ان فعله هذا يشكل جناية المادتين 639/640 من قانون العقوبات. وحيث ان المحاكمة ترى بالنظر لمعطيات هذه القضية منح المتهم اسباب التخفيف سندا للمادة 253 من قانون العقوبات. وحيث ان الحادث حصل قبل 1991/03/28 فان المتهم يستفيد من احكام قانون العفو رقم 84/91 وفق الفقرة 3 من المادة 4 منه.