Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
74/1999
Date
24/03/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- اثبات اشتراك المتهم في جرم السرقة ومعاقبته

-

حيث من الثابت بالادلة المبينة اعلاه ان المتهم فرحات فرحات قد اشترك مع غيره في سلب المدعية امينة كساب مصاغها باستعمال العنف وذلك بعد الدخول الى المنزل بالحيلة. وحيث ان فعله هذا يشكل جناية المادتين 639/640 من قانون العقوبات. وحيث ان المحاكمة ترى بالنظر لمعطيات هذه القضية منح المتهم اسباب التخفيف سندا للمادة 253 من قانون العقوبات. وحيث ان الحادث حصل قبل 1991/03/28 فان المتهم يستفيد من احكام قانون العفو رقم 84/91 وفق الفقرة 3 من المادة 4 منه.