Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
82/1999
Date
14/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- اثبات جرم السرقة الموصوفة من قبل الفاعل القاصر ومدى استفادته من الاسباب التخفيفية وقانون العفو العام

-

حيث من الثابت بالادلة المبينة اعلاه وخاصة منها الاعتراف ان المتهم ايهاب البراضعي اقدم وهو لم يبلغ الثامنة عشر من عمره على سرقة مبلغ من المال - عملات مختلفة - من المحل التجاري الذي كان يقوم بحراسته وقد تمت هذه السرقة ليلا وبعد الدخول الى المحل بعد خلع بابه بالطريقة المبينة في باب الوقائع وشاركه في ذلك رفيق له. وحيث ان فعل المتهم بالشكل المبين اعلاه يؤلف جناية المادتين 639/640 من قانون العقوبات كون السرقة تمت ليلا وهي معاقب عليها وفق المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 كون المتهم لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره وقت السرقة. وحيث ان المحكمة ترى منح المتهم اسباب التخفيف سندا للمادة 253 من قانون العقوبات. وحيث ان السرقة حصلت قبل 1991/03/28 فان المتهم يستفيد حكما من قانون العفو رقم 84/91 وفق الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منه.