Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
108/1999
Date
28/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار تلاوة مضبطة الاتهام شاملة لكل من الادعاء والاسقاط

-

1- السبب الاول: عدم تلاوة الادعاء والاسقاط: يشير طالب النقض تحت هذا السبب الى انه لم يوضع الادعاء والاسقاط موضع المناقشة ولم تجر تلاوتهما. حيث انه يتبين من محضر المحاكمة الجنائية ان مضبطة الاتهام وكافة التحقيقات الاولية والاستنطاقية قد تليت ويشكل الادعاء والاسقاط جزءا من هذه التحقيقات لان الادعاء هو الذي حرك الدعوى العامة ولان الاسقاط حصل قبل صدور القرار الاتهامي.

- حق التقدير العائد لمحكمة الاساس في تقرير دعوة او عدم دعوة الشهود الى الشهادة

-

تقرير صرف النظر عن استماع الشهود دون ان يكون هناك قرار بذلك. حيث ان مسألة دعوة الشهود او عدمه او القول بصرف النظر عن استماع الشهود دون ان يكون هناك قرار بذلك امر متروك لادارة الرئيس للمحاكمة.