Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
214/1999
Date
16/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- مفعول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية

-

وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 1996/10/07 بادانة المدعى عليه فيليب عقل بمقتضى المادة 666 عقوبات لاقدامه بتاريخ 1991/07/15 على سحب شك لامر المدعية ريتا جميل نعمة بقيمة الف وخمسمائة دولار اميركي دون رصيد وبقراره الصادر بتاريخ 1996/07/11 قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليه فيليب لعدم توافر العناصر الجرمية لجهة تظهير الشك بقيمة /2700/ دولار اميركي دون رصيد لامر المدعية ذاتها. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 1999/02/01 بتصديق الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1991/10/07 وفسخ الحكم الصادر بتاريخ 1996/07/11 القاضي بكف التعقبات بحق المدعى عليه فيليب عقل لعدم توفر عناصر جرم المادة 666 عقوبات لناحية التعويضات الشخصية معتبرة ان فعله ينطبق على احكام المادة 655 عقوبات وكانت قررت بتاريخ 1998/04/01 ضم الدعويين لوجود التلازم. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ما يجعل شروط المادة 117 من المرسوم 7855/61 متحققة وبالتالي فانه يقتضي قبول طلب التمييز شكلا.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لاعتبار الحكم المطعون فيه ان الشيك اعطي مع علم ساحبه بنفاذ المؤونة مع انه قد اعطاه عن حسن نية وعلى سبيل الضمانة

-

حيث ان طالب النقض يدلي كسبب للنقض ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وشوه المستندات لان الشك بقيمة /1500/ دولار معطى على سبيل الضمانة وهو دفع قيمة هذا الشك وهو حسن النية ولان الشك بقيمة /2700/ دولار اميركي وجد مع المميز ضدها نتيجة سرقته. وحيث ان تقدير الوقائع والادلة يعود لمحكمة الاساس بسلطانها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. وحيث انه بالنسبة لسحب الشك بدون رصيد بقيمة /1500/د.أ. اعتبرت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تقدير الوقائع والادلة اعتبر ان طالب النقض قد ارتكب جرم سحب شك دون رصيد وحددت قيمة المبالغ الواجب عليه دفعها للمدعية. وحيث انه لجهة الشك بقيمة /2700/د.أ. فان محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تقدير الوقائع والادلة اعتبرت ان طالب النقض استفاد من ظرف ان المدعية تعمل عنده مدرسة وترتب لها بذمته مبالغ من المال كرواتب شهرية واوهمها بانه سيسدد لها جزءا من الرواتب المستحقة لها من قيمة الشك شرط ان تدفع لشركة بيبسي غروب المبلغ المتوجب لهذه الاخيرة ودفعت للشركة ما يتوجب لها وسلمها الشك بقيمة /2700/د.ا وكان عالما انه دون رصيد. وحيث ان الحكم المطعون فيه باعتباره ان فعل طالب النقض منطبقا على احكام المادة 655 عقوبات لا يكون خالف القانون.