Labour Arbitration Councils 08/10/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 884 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 884/1965
- Date
- 08/10/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، نوبار
- Source
- Lebanese University
- مدة مرور الزمن على مطالبة الاجير باجور مستحقة.
-
حيث ان المدعي نفسه يطالب بأجرةعن عمل نفذ خلال صيف 1962 وحيث انه من الناحية العلمية ومن الناحية الواقعية المبنية على العرف والعادة فان الصيف ينتهي في أقصى حد في آخر ايلول وحيث ان الدعوى اقيمت في 21 كانون الاول اي بعد ما يقارب الثلاثة اشهر على مرور سنتين من الاستحقاق المطالب به وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار ان مرور الزمن في دعاوي العمل هو سنتان في جميع الاحوال حتى ولو ان المطالبة تتعلق بغير تعويض الصرف وحيث انه بالاضافة الى كل ذلك وفي مطلق الاحوال وحتى اذا افترضنا جدلا وعلى سبيل البحث القانوني فقط ان المادة 56 فقرتها الثانية من قانون العمل تتعلق فقط بتعويض الصرف فإن هذه القضية تبقى مستوجبة الرد لمرور الزمن عملا بالفقرة الخامسة من المادة 351 موجبات وعقود