Labour Arbitration Councils 22/10/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 950 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 950/1965
- Date
- 22/10/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- القانون المطبق على علاقة استخدام واقعية وفعلية نظمت لاحقا بكتاب خطي في ظروف مريبة.
-
حيث ان المدعي يطالب بتطبيق اتفاقية او ايلول 1959 على عقد استخدامه ومحاسبته على اساسه. وحيث ان السيد بولس فرح موقع الاتفاقية المذكورة المنظمة بصورة كتاب موجه منه للمدعي اقر صراحة ان السيد روبيروت عنبسون لم يعمل في الشركة بموجب عقد خطي مثله مثل باقي الموظفين وانه ارسل له الكتاب المذكور المتضمن الاتفاقية المتذرع بها بعد ان قرر ترك الشركة اي بالواقع بعد ان قرر المدعى عليه استبداله بالسيد معروف الشعار. وقع ووضع على الاتفاقية المذكورة تاريخ سابق يعود لتاريخ دخول المدعي الخدمة بينما ان التاريخ الحقيقي لتنظيم الكتاب يعود لشهر تقريبا قبل نهاية خدمة المدعي وبعد علم السيد فرح بانه سيعزل عن الوكالة. وحيث يكون اذن العقد المذكور بدون اي مفعول قانوني تجاه المؤسسة المدعى عليها لان المدعي لم يعمل بظله وبموجبه ويرى المجلس اهمال هذه الاتفاقية برمتها ورؤية الدعوى على اساس العقد الشفهي الواقعي والفعلي. الذي عمل المدعي بموجبه على ضوء التحقيقات والكشوفات واقوال الفرقاء وعملا بنصوص قانون العمل لا عملا بنصوص اتفاقية خاصة لم يثبت تطبيقها.