Labour Arbitration Councils 26/08/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 872 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 872/1965
- Date
- 26/08/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- التاريخ المعتمد لبلوغ الاجير السن القانونية عند خلو هويته من تحديد الشهر واليوم.
-
حيث ان المدعي استمر في خدمة المدعى عليها حتى نهاية سنة 1960 تاريخ صرفه من العمل بحجة بلوغه سن الستين فتكون قد اعتبرته من مواليد اول كانون الثاني سنة 1901 في حين ان تذكرة هويته تشير الى انه من مواليد سنة 1901 دون ان تتضمن ذكر اليوم والشهر الذي ولد فيه. حيث ان المدعي لم يثبت انه من مواليد اول تموز سنة 1901 او من مواليد اخر كانون الاول من تلك السنة فلا يكون من حقه ان لا يبلغ سن الستين الا في اول تموز 961 او في نهاية هذه السنة الاخيرة. وحيث لا يمكن افادته من قانون الموظفين الذي ينص انه في حالة عدم ذكر يوم مولد الموظف في تذكرة هويته يعتبر انه هذا الموظف من مواليد اول تموز من سنة ولادته وحيث تكون الدعوى لهذه الجهة غير مرتكزة على نص ملزم في القانون او في النظام الداخلي مما يوجب ردها لهذه الجهة ايضا.