Rulings

Labour Arbitration Councils 31/05/1977

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 17 /1977

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
17/1977
Date
31/05/1977
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- مدى حق المستخدم بالاستفادة من الدرجات التي تمنحها اياه الاقدمية عند صدور مرسوم تصنيفي جديد لم يلحظها.

-

حيث ان دعوى المدعي ترمي لاعطائه درجتين تدرج بالاستناد لاقدميته مع فرق الراتب اعتبارا من 4/7/967 مستندً بذلك الى كون ملاك المدعى عليها الجديد الصادر بالمرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/967 قد رفع الحد الادنى للفئة الثالثة التي صنف بها المدعي بعد ان حذف درجتين من سلسلة درجات الملاك القديم المتعلق بالفئة الثانية وحيث ان المدعي يوافق المدعى عليها على ان عملية التصنيف المشكو منها لم تلحق به ضررً ماديا اي لم تفض الى تخفيض راتبه انما اتاحت لمن سيعين بعد تاريخ المرسوم 7716 تاريخ 4/7/967 بان يتقاضى ذات الراتب التي يتقاضاه مستخدم آخر له في خدمة المدعى عليها اربع سنوات . وحيث ان عملية تصنيف المدعي تمت وفقً لاحكام المرسوم 7716 بذات الراتب الذي كان يتقاضاه وفقا للملاك القديم ذلك ان المادة 14 من المرسوم الآنف الذكر نصت على ان التصنيف يحصل بدون تعديل في الراتب . وحيث ان الانظمة الداخلية في كل مؤسسة تعتبر بعد اقرارها جزءً متمما لعقد الاستخدام ولا يمكن الخروج على احكامها من قبل اي فريق بدون موافقة الطرف الآخر. وحيث ان المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/967 الذي يعتبر بمثابة نظام المدعى عليها الداخلي لم ينص على امكانية اعطاء المستخدمين الذين هم في الخدمة بتاريخ صدوره درجتي تدرج بسبب الاقدمية' فلا يمكن بالتالي الزام المدعى عليها بخرق احكام نظامها الداخلي واعطاء المدعي درجتي التدرج موضوع هذه الدعوى وحيث بمعزل عن كون المدعي غير متضرر ماديا من التصنيف الجديد فان خرق احكام المرسوم رقم 7716/67 باعطاء المدعي درجتي تدرج يعني بالواقع تعديلا لاحكام المرسوم المنوه به مع ان هذا المرسوم صادر عن السلطة التنفيذية ولا يمكن المساس به من قبل السلطة القضائية العدلية اذ كان على المدعي ان يراجع السلطة القضائية الادارية من اجل ابطال المرسوم المشار اليه اذا كان يجد في احكامه ما يلحق به ضررً من اي نوع كان. وحيث انه استنادً لما تقدم تكون دعوى المدعي مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.