Labour Arbitration Councils 01/07/1977
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 57 /1977
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 57/1977
- Date
- 01/07/1977
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- مدى شمول المرسوم الاشتراعي رقم 17/77 لحالات الصرف الاتفاقي خلال الاحداث .
-
حيث من الثابت في النزاع الحالي' ان المدعى عليها وبعد ان تعرض مركزها الكائن في شارع رياض الصلح الى اعمال النهب والتخريب اقدمت بتاريخ 27/6/976 الى صرف المدعي من العمل اعتبارا من 1/7/976' وقد ابلغ المدعي قرار المدعى عليها في شهر ايلول 1976 وقبض منها ما يعادل مرتب اربعة اشهر عن فترة الانذار والتسريح وحيث ان المدعي يطلب في دعواه افادته من احكام المرسوم الاشتراعي عدد 17' والزام المدعى عليها باعادته الى العمل والا اعتبارها مسؤولة عن تعويضاته عن الفسخ التعسفي لعقد استخدامه. حيث ان المرسوم الاشتراعي عدد 17 تاريخ 4/3/1977 لم يلحظ اطلاقا حالات الصرف الحاصلة باتفاق الفريقين خلال الاحداث وحيث لا يمكن والحالة ما تقدم افادة المدعي من احكام المرسوم المشار اليه ويقتضي بالتالي رد دعواه بالنسبة لهذا الشق من النزاع.
- توفر شروط الصرف التعسفي في حالة فسخ رب العمل عقد الاستخدام خلال الاحداث لاسباب أمنية.
-
حيث وكما ذكر اعلاه قد ثبت من الاوراق ان المدعي صرف من العمل على اثر تعرض مكاتب المدعى عليها في شارع رياض الصلح الى اعمال النهب والتخريب ' الامر الذي حملها على تقليص عدد اجرائها والمدعي من بينهم. وحيث ان تصرف المدعى عليها' وبالنظر للظروف التي مرت بها' لحظه صراحة المرسوم رقم 9640 تاريخ 6/2/975 الذي اجاز لصاحب العمل انهاء بعض او جميع عقود العمل الجارية في مؤسسته اذا اقتضت قوة قاهرة او ظروف اقتصادية او امنية هذا الانهاء. وحيث يقتضي بالنتيجة رد دعوى المدعي برمتها لافتقارها لاي اساس قانوني.