Rulings

Labour Arbitration Councils 29/01/1960

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 98 /1960

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
98/1960
Date
29/01/1960
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- ترتب تعويض صرف للاجير الموقت في ورشة معينة لعمل محدد.

-

حيث تبين من المستند المبرز من الجهة المدعى عليها والذي لم ينكره المدعي ان هذا الاخير استخدم في ورشة معينة لعمل محدد وبنوع الاعمال الجارية فيها وحيث ان اجتهاد المجلس استمر على اعتبار ان الاجراء الذين يستخدمون بورشة معينة يخضعون للمادة 58 من قانون العمل حتى اذا لم تنته الورشة بعد لان عقده يكون مرهونا بالاعمال التفصيلية لا الاجمالية الموكولة اليه ولرب العمل وحده حق تقدير انتهائها ووضع حد لخدمة اجيره وحيث ان المدعي كان على علم بالاجر قبل مباشرته بالعمل حسبما هو وارد في العقد الخطي والذي يرى المجلس الاخذ به لعدم مخالفته للانتظام العام ولانطباقه على المادة 58 من قانون العمل وحيث يقتضي بالتالي رد الدعوى.