Labour Arbitration Councils 14/12/1983
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 88 /1983
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 88/1983
- Date
- 14/12/1983
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- حق الاجير المتقاعد من الاستفادة من احكام عقد جماعي لاحق لتاريخ صرفه.
-
حيث من الثابت ان المدعي دخل بخدمة المدعى عليها بتاريخ 4/2/935' وانهيت خدماته بتاريخ 2/5/974 لبلوغه السن القانونية' بعد ان اعلمته المدعى عليها بهذه الواقعة بموجب كتابها المؤرخ في 1/3/974. وقد وقع المدعي للمدعى عليها بتاريخ 13/5/974 على اسقاط وابراء شامل عن حقوقه وتعويضاته عن فترة عمله لديها. وحيث ان دعوى المدعي ترمي الى افادته من الاتفاق الحاصل بين المدعى عليها ونقابة موظفي شل بتاريخ 5/10/974 والذي تعهدت المدعى عليها بموجبه بالتعويض على مستخدميها بزيادة قدرها 8 • اعتبارا من الاول من تموز 974 وحيث ان المدعي لم يكن في عداد اجراء المدعى عليها في التاريخ المشار اليه' طالما ان علاقته التعاقدية قد انتهت معها بشكل واقعي وقانوني بتاريخ 2/5/974 وحيث لا يحق للمدعي والحالة ما تقدم التذرع بالتعهد المشار اليه لمطالبة المدعى عليها بالحقوق والتعويضات موضوع النزاع. وحيث ان دعوى المدعي تكون بالنتيجة مستوجبة الرد لافتقارها لاي اساس قانوني.
- مدى توجب الانذار المسبق في العقود المحدد اجلها ببلوغ الاجير سن معينة.
-
حيث ان المادة 18 من العقد الجماعي الذي يسند المدعى دعواه اليه حددت سن انتهاء الخدمة على الوجه التالي: 60 سنة للاجراء الذكور 55 سنة للاجراء الاناث وحيث من المتفق عليه علما واجتهادً ان عقد العمل المحددة المدة يعرف بالعقد الذي تتحدد نهايته بواقعة مستقبلية محققة الوقوع لا يتوقف تحققها على ارادة احد المتعاقدين. P. Durant, Tome II N. 133 Camerlynk Tome I, N. 265 Brun et Yalland II 42, j.e. travail, F. 52 (1) N. 69 وحيث وطالما ان الفريقين حددا بينهما لانهاء العقد تاريخا معينا' الا وهو بلوغ سن الستين' فيكون عقد عمل المدعي عقدا محددا المدة' غير خاضع للانذار المسبق' حتى ولو اشعرت المدعى عليها المدعي قبل فترة زمنية معينة عن تاريخ بلوغه السن القانونية. واستطرادا وعلى افتراض ان عقد المدعي هو عقد غير محدد المدة وبالتالي خاضعا للانذار المسبق. فان علاقة الفريقين تبقى قائمة على ما هي طيلة فترة الانذار' وبالتالي فان عقد العمل لا يعتبر منتهيا فعليا بينهما الا بعد انتهاء فترة الانذار بكاملها. الا ان الامر يكون على خلاف ذلك اذا سدد صاحب العمل لاجيره تعويض الانذار بتاريخ انهاء خدماته. وحيث ان المدعى عليها اشعرت المدعي بواقعة بلوغه السن القانونية في اول اذار 974 اي قبل ما يزيد عن الشهرين من تاريخ انهاء خدماته وسددت له تعويض الانذار. وبان المدعي انقطع نهائيا عن العمل بتاريخ 25/5/974 وبانه قبض من المدعى عليها بعد انقطاعه عن العمل جميع حقوقه وتعويضاته بما في ذلك تعويض الانذار المزعوم. وحيث ان زعم المدعى من ان علاقته التعاقدية مع المدعى عليها كانت لا تزال قائمة بتاريخ 1/7/974 مستوجب الرد لافتقاره لاي اساس واقعي او قانوني.
- التاريخ الواجب اعتماده لتحديد بلوغ الاجير السن القانونية.
-
حيث ان المدعي يطالب بحقه بالاستمرار في العمل حتى تاريخ 30/9/74 عملا بالمادة 18 من العقد الجماعي لكون لا ذكر لشهر ولادته في هويته. حيث ان المادة 18 من العقد الجماعي نصت في فقرتها "ب " بما حرفيته: "ان تاريخ الولادة المدون في سجلات الشركة' سيعتبر تاريخا صحيحا للولادة فيما يتعلق بسن انتهاء الخدمة. اما حيث لم يذكر اليوم او الشهر سيعتبر الثلاثين من شهر ايلول هو تاريخ الولادة فيما يتعلق بسن انتهاء الخدمة. وحيث ثبت للمجلس من اوراق هذه الدعوى ان المدعي صرح في طلب استخدامه انه من مواليد 2/5/1914' ودون هذا التاريخ في قيود المدعى عليها. علما بان المدعي عاد واكد كامل تاريخ ولادته في تصريحه المؤرخ في 21/10/967 وحيث وبالنظر لصراحة نص المادة 18 من العقد الجماعي يكون المدعي قد بلغ السن القانوني في 2/5/974. ويقتضي رد كافة اقوال المدعي بالنسبة لهذا الشق من النزاع.