Rulings

Labour Arbitration Councils 25/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 68 /1974

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
68/1974
Date
25/01/1974
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- مصير رابطة استخدام اجير لدى رب عمل اساسي عند انتقاله الى رب عمل ثان نتيجة اتفاق تعاون بين المخدومين.

-

وحيث ان اوراق ومستندات هذه الدعوى قد اثبتت الامور التالية: 1- ان المدعية وقعت مع المدعي عليه بتاريخ 1/2/1972 على عقد استخدام تبدأ في 1/2/1972 وتنتهي في 30/1/1974 متعهد المدعي عليه للعمل بموجبه بخدمة المدعية في مركزها في بيروت على الة الاوفست 2- ان المدعي عليه وانفاذا لهذا العقد عمل في مطابع المدعي عليها الكائنة في بيروت اعتبارا من 1/2/972 3- ان المدعية اتفقت في شهر كانون الثاني 1972 مع شركة الف التي تتعاطى هي ايضا اعمال الطباعة على التعامل معا ضمن نطاق الاعمال المطبعية تأمينا لمصالحهما المشتركة وعملا بهذا الاتفاق وضعت المدعية بعض المعدات المطبعية في المؤسسة العائدة لشركة الف في المكلس 4- ان الشركة اعتبرت المدعى عليه مصروفا من خدمتها بتاريخ 10/10/1972 وقد اقرت صراحة بهذه الواقعة بموجب الاعلام المرسل منها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتاريخ ذاته 5- ان المدعي عليه التحق بخدمة شركة الف في المكلس وقد صرحت هذه الشركة عن عمله لديها بموجب اعلامها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 17/10/1972 وامست تسدد الاشتراكات عنه للصندوق الامر الذي يؤكد بحد ذاتها انها امست رب عمله الفعلي اعتبارا من منتصف تشرين الاول 972 طالما انها اصبحت مسؤولة عن اجوره وتعويضاته 6- ان المدعية اجرت مع شركة الف بتاريخ 22/1/1973 عقد من مخالصة انهيا بموجبه علاقتهما وحيث ان المدعية تعتبر المدعي عليه مسؤولا عن فسخ عقد استخدامه لرفضه الالتحاق بخدمتها رغم الانذار الموجه اليه بهذا الخصوص بالاستناد الى احكام البند السادس من عقد استخدامه وحيث ان المدعية اعتبرت عقد المدعي عليه منتهيا لديها بالاستناد الى كتابها الصريح الموجه الى الصندوق بتاريخ 10/10/1972 وحيث ان شركة الف امست رب عمله الجديد بدلالة ان هذه الاخيرة كانت المسؤولية عن اجور واشتراكات المدعي عليه للضمان وبالتالي عن كافة حقوقه وتعويضاته المترتبة له بعد تاريخ 10/10/1972 وحيث على افتراض ان المدعى عليه كان يعمل في الواقع لمصلحة المدعية في المكلس على ان هذه الواقعة لم تكونها اوراق المستندات هذه الدعوى فانه لم يثبت من الاوراق ان المدعية احاطت المدعي عليه علما بهذه الواقعة كي يكون على بينة من ان عقد استخدامه معها قد استمر. وحيث ان المجلس يرى رد الدعوى لافتقارها لاي اساس قانوني