Rulings

Labour Arbitration Councils 04/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 466 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
466/1965
Date
04/05/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى امكانية ترتب تعويضي الصرف والانذار عن العمل المتقطع.

-

تبين ان السيد عبده سعد الدين الحصريه اشتغل في خدمة المدعى عليه بصفة عامل منذ سنة 1958 باجرة يومية اخيرة قدرها ست ليرات لبنانية وان هذا المدعى عليه صرفه من العمل بتاريخ 11/12/62 دون مبرر او علم سابق حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة وخاصة بافادتي شاهدي المدعي نفسه عثمان خضر الارناؤوط وطانيوس لويس ان عمل المدعي كان متقطعا كما لم يقم دليل على صرفه من العمل من قبل المدعى عليه. وحيث لا يكون استحق للمدعي قبل المدعى عليه اي تعويض صرف او تعويض انذار مما يوجب رد دعواه.