Rulings

Labour Arbitration Councils 26/02/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 217 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
217/1965
Date
26/02/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- امكانية اعتبار مستأجر - ضامن - سيارة عمومية ببدل يومي اجيرا.

-

حيث ان المدعى عليه صرح امام المجلس ان المدعي كان مستأجر سيارته فقط ان الضمان في الشتاء كان لقاء 18 ل.ل يوميا وفي الصيف 20 ل.ل يدفعها المدعى له وانه اي المدعي انقطع عن العمل تلقائيا وحيث ان هذه الافادة تبين اذا اراد ان يأخذها المدعي كافراد مركب ان هذا الاخير كان ضامنا للسيارة ولم يكن اجيرا مرتبطا بعقد استخدام لقاء معاش مقطوع بل كان معرضا للربح والخسارة وحر في العمل حيث يشاء وعندما يشاء وحيث ان المدعي صرح انه ليس لديه بينات على مزاعمه وانه يكتفي بافادة المدعى عليه. وحيث ان افادة المدعى عليه كما ذكرنا اعلاه تدحض اقواله ومزاعمه وحيث تكون اذن دعواه مستوجبة الرد لانها باتت عارية عن الاثبات .