Rulings

Labour Arbitration Councils 26/01/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 74 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
74/1965
Date
26/01/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر الانذارات التي لا تتناول حقوقا معينة على انقطاع مرور الزمن على المطالبة بها.

-

حيث اتفق الفريقان على ان المدعي انقطع عن العمل لدى الشركة المدعى عليها سنة 1955 مع العلم انه لم يقم الدعوى الا بتاريخ 16/3/60 وحيث تكون الدعوى مقامة بعد مرور اكثر من سنتين على تاريخ انقطاع المدعي عن العمل وبالتالي على تاريخ استحقاق الحقوق المدعى بها مع العلم ان مدة السنتين كافية لاسقاط هذه الحقوق بمرور الزمن وحيث لم يثبت المدعي حسب الاصول ان الانذارات التي وجهها الى المدعى عليها تهدف الى المطالبة بهذه الحقوق فلا يكون اثبت ان مدة مرور الزمن التي انصرفت قبل اقامة هذه الدعوى قد انقطعت بهذه الانذارات وحيث بالتالي تكون دعواه بحالتها الحاضرة مستوجبة الرد لسقوطها بمرور الزمن.