Rulings

Labour Arbitration Councils 24/01/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 61 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
61/1965
Date
24/01/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- تاريخ توجب التعويضات العائلية للاجير عن المولود الجديد.

-

وحيث يقتضي رد طلب التعويض العائلي لانه لم يتبين ان حالة الاجير المدعي العائلية قد تقيدت اثناء العقد وفي مطلق الاحوال وحتى اذا حصل هذا القيد فان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار انه لا يكفي ان يلد للاجير اولادا ليحق له التعويض العائلي بل يجب عليه ان يثبت انه ابلغ رب العمل طوارقه العائلية والمدعي لم يتقدم بمثل هذا الاثبات .