Labour Arbitration Councils 24/01/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 61 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 61/1965
- Date
- 24/01/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- تاريخ توجب التعويضات العائلية للاجير عن المولود الجديد.
-
وحيث يقتضي رد طلب التعويض العائلي لانه لم يتبين ان حالة الاجير المدعي العائلية قد تقيدت اثناء العقد وفي مطلق الاحوال وحتى اذا حصل هذا القيد فان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار انه لا يكفي ان يلد للاجير اولادا ليحق له التعويض العائلي بل يجب عليه ان يثبت انه ابلغ رب العمل طوارقه العائلية والمدعي لم يتقدم بمثل هذا الاثبات .