Rulings

Labour Arbitration Councils 02/03/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 226 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
226/1965
Date
02/03/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية اعتبار الالتواء في العمود الفقري الحاصل اثناء تبديل الثياب طارىء عمل.

-

وحيث لم يتبين من التقريرين الطبيين المبرزين من المدعية ورد من التصريح المرسل من قبلها الى الشخص الثالث ان الضرر الذي اصيب به المدعي حاصل عن سبب خارجي عنيف ومفاجىء مع العلم انه جاء في الاستحضار ان اصابة المدعى عليه حصلت بينما كان يبدل ثيابه وانها عبارة عن التواء في عموده الفقري وحيث بالتالي لا يمكن اعتبار اصابة المدعي بمثابة طارىء عمل المتفق على تعريفة ان الاصابة المتأتية عن فعل قوة خارجية مفاجىء وعنيف وذلك لان المدعية لم تقل بتسبب اصابة المدعى عليه عن قوة خارجية كما انها لم تعين هذه القوة الخارجية وحيث بالنتيجة تكون الدعوى مستوجبة الرد