Rulings

Labour Arbitration Councils 19/01/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 41 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
41/1965
Date
19/01/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية اعتبار دفع وكيل اعمال اجور عمال يوم عطلة عملا اضافيا.

-

وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة وبالوثيقة المبرزة من المدعي ان المدعي عمل لدى المدعى عليه كوكيل على اعماله في استثمار بستان الزهور وحيث ان المدعي في استجوابه اوضح ان عمله في ايام الاحاد يقتصر على دفع اجور العمل وعلى مساعدتهم في قطف الزهور صباحا. وحيث ان دفع اجور العمال لا يتطلب وقتا طويلا او جهدا يذكر فلا يرى المجلس ان مثل هذا العمل يعتبر عملا اضافيا يستحق اجرة خاصة.