Rulings

Labour Arbitration Councils 09/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 23 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
23/1975
Date
09/01/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- امكانية استفادة اجير يعمل لدى شركة انتاج دواجن من نظامي نهاية الخدمة والتعويضات العائلية.

-

حيث انه لمعرفة ما اذا كان يتوجب للمدعي تجاه صندوق الضمان تعويضات عائلية وتعويض نهاية خدمة عن مدة عمله لدى المدعى عليها فانه يقتضي بحث ما اذا كانت شركة انتاج الدواجن اللبنانية مؤسسة تجارية او صناعية وخاضعة بالتالي لاحكام قانون الضمان ام انها مؤسسة زراعية ولا تخضع بالتالي لاحكام قانون الضمان في مرحلته الاولى. وحيث ان المجلس قد فصل النزاع المتعلق بماهية الشركة المدعى عليها بموجب قراره الصادر بتاريخ هذا النهار بالدعوى العالقة بين المدعى عليها والضمان الاجتماعي واعتبر انها مؤسسة زراعية وغير خاضعة بالتالي لاحكام قانون الضمان في مرحلته الاولى وحيث استنادا لما تقدم لا يكون من حق المدعي مطالبة صندوق الضمان بتعويض نهاية الخدمة وبالتعويضات العائلية مما يوجب رد دعواه عنه.