Rulings

Labour Arbitration Councils 07/02/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 138 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
138/1975
Date
07/02/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- امكانية توجب تعويض الصرف بعد بلوغ الاجير السن القانونية.

-

وحيث يتبين ان المدعي هو من مواليد عام 1910 فيكون قد بلغ السن القانونية بتاريخ 30/6/970 وذلك سندا للمادة 73 ضمان فقرتها الاولى ولا يحق له بالتالي مطالبة الجهة المدعى عليها باي تعويض صرف عن فترة عمله اللاحقة لتاريخ 30/6/970 حتى ولو استمر بالعمل بعد التاريخ المذكور