Labour Arbitration Councils 07/02/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 138 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 138/1975
- Date
- 07/02/1975
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- حمود، دريان
- Source
- Lebanese University
- امكانية توجب تعويض الصرف بعد بلوغ الاجير السن القانونية.
-
وحيث يتبين ان المدعي هو من مواليد عام 1910 فيكون قد بلغ السن القانونية بتاريخ 30/6/970 وذلك سندا للمادة 73 ضمان فقرتها الاولى ولا يحق له بالتالي مطالبة الجهة المدعى عليها باي تعويض صرف عن فترة عمله اللاحقة لتاريخ 30/6/970 حتى ولو استمر بالعمل بعد التاريخ المذكور