Rulings

Labour Arbitration Councils 22/04/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 398 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
398/1975
Date
22/04/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- اثر تصريح شريك مسؤول فني في شركة تجارية' امام وكيل التفليسة على قطع مرور الزمن بالنسبة لمطالبة اجير بتعويض صرفه.

-

حيث ثبت ان المدعي توقف عن العمل في نهاية كانون اول 1969 وحيث ان المدعي تقدم باول مطالبة قضائية بتاريخ 5/7/1974 وحيث لم يثبت المدعي انه اتخذ اي اجراء قانوني او اي مطالبة قانونية ذات تاريخ صحيح تمكنه من التذرع بها لقطع مرور الزمن طوال المدة الواقعة بين اول سنة 970 تاريخ توقف العمل وبين 5/7/974 تاريخ مطالبة وكيل التفليسة وحيث ان تصريح احد الشركاء توفيق ابو شاهين يفيد انه ليس مسؤول عن الادارة وان مسؤوليته فنية فقط فضلا عن ان تصريحه هذا جاء بصورة عامة وغير محددة وان المدعي لم يكن في عداد العمال الذين قبلت طلباتهم من وكيل التفليسة وحيث لا يمكن اعتبار التصريح هذا اقرار بحقوق المدعي بالدعوى الحاضرة وحيث والحالة هذه يعتبر المجلس ان دعوى التعويضات قد سقطت بمرور الزمن سندا للمادة 56 عمل