Rulings

Labour Arbitration Councils 12/08/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 864 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
864/1965
Date
12/08/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لعقد استئجار سائق لسيارة عمومية ببدل يومي مقطوع.

-

حيث ان المدعي بعد ان اصر ان كان يعمل باجرة يومية عاد ووافق على انه كان ملزما باداء عشرين ليرة يوميا الى المدعى عليه وحيث يكون مستأجر السيارة ولا يكون مستخدما لقيادتها وذلك لان الاستخدام لا يأتلف مع دفع مبلغ معين يوميا لصاحب السيارة ولان في الاستخدام تكون اجرة الاجير هي الثابتة وليس مقدار المبلغ الذي يعود لصاحب السيارة والذي يتغير من يوم الى اخر بحسب انتاج السيارة. وحيث تكون الدعوى المبينة على وجود علاقة استخدام بين الفريقين مستوجبة الرد لارتكازها على سبب غير صحيح.