Rulings

Labour Arbitration Councils 12/08/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 863 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
863/1965
Date
12/08/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لقرار مصادرة مؤسسة رب العمل واثره على استمرارية عقد الاستخدام.

-

حيث وافق المدعي ضمنا على ان ايقافه عن العمل كان بسبب مصادرة معمل المدعى عليه: وحيث ان المصادرة وهي فعل السلطة تعتبر قوة قاهرة لانها تجمع خاصيتها من عدم امكان تجنبها وعدم امكان توقعها. وحيث ان هذه القوة القاهرة التي سببت ايقاف العمل مع استعداد المدعى عليه لتشييد معمل اخر فور قبضه تعويض المصادرة ولدعوة المدعي للاستمرار في العمل في المعمل الجديد كما كان يعمل قبل المصادرة من شأنها تعليق عقد عمل المدعي على ان يعاد العمل بهذا العقد عندما تعود للمدعى عليه امكانية اعادة تشغيل عماله. وحيث لا يكون المدعى عليه قد صرف المدعي من العمل وبالتالي تكون الدعوى المبينه على واقعة الصرف هذه مستوجبة الرد بحالتها الحاضرة.