Rulings

Labour Arbitration Councils 12/08/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 865 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
865/1965
Date
12/08/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول الابراء الموقع بعد الصرف من الخدمة وامكانية تحليف رب العمل اليمين الحاسمة حول دفع قيمة الابراء.

-

حيث ان المدعى عليه اجاب بابراز اقرار من المدعي يثبت قبضه كامل تعويضات الصرف من الخدمة عن كامل المدة التي قضاها بخدمة المدعى عليه بما فيه اجرة الماذونيات والساعات الاضافية وشهري الانذار وبانه لم يعد يتبقى له بذمة المدعى عليه شيء البتة. حيث ان المدعي طلب عدم الاخذ بهذا الابراء لانه وقعه تحت الضغط والاكراه ولقاء وعد المدعى عليه شخصيا بدفع قيمته لكن هذا الوعد لم ينفذ وطلب تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة على انه دفع قيمة الاسقاط اليه. وحيث ان المدعى عليه عارض في طلب تحليفه اليمين الحاسمة لعدم جديته ولان المدعي قبض قيمة الاسقاط قبل توقيعه ولان توقيع الاسقاط حصل بعد صرف المدعي من الخدمة حيث لم يوضح المدعي وسائل الضغط والاكراه التي استهدف لها لتوقيع الابراء فلا يكون ادلى بما يعيب رضاه. وحيث انه لم ينكر كون الابراء موقع بعد صرفه من العمل فلا يكون مفترضا ان وقعه تحت الضغط وذلك لانه بعد صرفه من العمل يخرج عن سلطة رب عمله. وحيث ان ادعاءه عدم قبض الابراء لا يبطل مفعول الابراء وذلك لان اجتهاد هذا المجلس قد استمر حفظا لحرية التعاقد وانفاذا لارادة المتعاقدين على الاخذ بالابراءات الموقعه من الاجراء بعد صرفهم من الخدمة حتى لو تنازل الاجير بها عن كل او بعض مطالبه لانه في هذه الاثناء يكون قد خرج عن سلطة رب العمل ويحق له اتخاذ الاجراء الذي يريد دون ان يشوب الابراء او الاسقاط او التنازل اي عيب من عيوب الرضا التي تفترض فقط عندما يكون العقد لا يزال قائما )يراجع قرار المجلس التحكيمي رقم 157 تاريخ 30/1/63 بدعوى انجيل كفوري على البنك البلجيكي اللبناني( وحيث حتى في حال ثبوت عدم قبض المدعي قيمة الابراء يكون هذا الابراء ملزما له. وحيث بالتالي يكون طلب التحليف دون تأثير في الدعوى مما يوجب الرد وحيث بالنتيجة تكون الدعوى مستوجبة الرد بسبب وجود الابراء الصحيح الملزم للمدعي.