Rulings

Labour Arbitration Councils 08/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 11 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
11/1975
Date
08/01/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- امكانية مطالبة الاجير المياوم باجر عن ايام الاجازة الاسبوعية.

-

حيث مما لا خلاف عليه بين الفريقين ان المدعي دخل بخدمة المدعى عليه خلال ت 1 965 وعمل لديه لغاية 20 تموز 973 باجر يومي قدره سبع ليرات ونصف الليرة. وحيث ان المدعي اقر صراحة في التحقيق انه عندما كان يتغيب عن العمل خلال الراحة الاسبوعية لم يكن يتقاضى من المدعى عليه اي اجر عن فترة تغيبه هذه. وحيث ان المجلس يرى بالتالي رد مطاليبه بالنسبة لهذا الشق من النزاع سيما وان المشترع لم يلزم رب العمل بان يسدد اجور مستخدميه عن اجازاتهم الاسبوعية.