Rulings

Labour Arbitration Councils 14/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 515 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
515/1965
Date
14/05/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول الوعد الشفهي من مدير غير مختص بدفع كامل تعويض الصرف على توجبه

-

حيث تبين من المستندات المبرزة في هذا الملف ان المدعي هو الذي قدم استقالته من المصرف المدعى عليه بكتاب مؤرخ في 21 آب 1962 الحقه بكتاب ثاني مؤرخ في 26 آب 1962 اوضح فيه انه يعتبر كتابه الاول كانذار موجه منه للمدعى عليه يعلمه فيه بعزمه على ترك العمل في نهاية مدة الانذار وحيث ان طلب الصرف الوارد في الكتاب يعتبر بدون اي مفعول قانوني طالما ان الجهة المدعى عليها لم تأخذ به ولم تصرف المدعي بناء لطلبه وحيث ان المدعي بلائحته المؤرخة في 29 كانون الاول اقر صراحة في الفقرة )2( من هذه اللائحة انه ترك العمل من تلقاء نفسه الا انه زعم ان مدراء المصرف وعدوه بدفع تعويضات الصرف من الخدمة كاملة وحيث ان المدعي بلائحة لاحقة مؤرخة في 8 تشرين الاول 1963 صرح ان المدير الذي وعده بالتعويض كاملا هو السيد رينه لطيف المدير العام لشعب لبنان وحيث ان المجلس توخيا منه باستفراغ جميع نقاط هذه القضية باستنباط غوامضها واجابة لطلب المدعي اصدر بتاريخ 13/3/1964 قرارا اعداديا قضى بنتيجة بدعوة السيد رينه لطيف بالذات لاستجوابه حول هذه الواقعة وحيث بالاضافة الى انه تبين من انظمة المصرف ان السيد لطيف لا يملك وحده صلاحية الصرف والتعيين الخ... فإن السيد لطيف خلافا لما جاء بأقوال المدعي لم يفد في شهادته انه قطع للمدعي مثل هذا الوعد بل اصر الى انه لا يملك مثل هذه الصلاحية وانه في مطلق الاحوال وحتى اذا صدر عنه اي شيء بهذا الموضوع فيكون على سبيل السعي مع الادارة لدفع التعويض والادارة لم تقبل ولم تفعل وحيث يكون اذن المدعي قد عجز عن اثبات انه قطع له وعد من هو ذي صلاحية يخالف ولو شفهيا مضمون كتاب الاستقالة الصادر عنه خطيا والتي تثبت بكل صراحة ووضوح انقطاعه تلقائيا عن العمل وحيث يقتضي اذن رد طلب المدعي لجهة الحكم له بكامل التعويضات المطالب بها لعدم ثبوت وعده من قبل اصحاب الشأن بذلك ولم ير من فائدة لدعوة الاشخاص الذين قبضوا كامل تعويضاتهم رغم استقالتهم لان هذه الاوضاع هي شخصية مستقلة بعضها عن بعض ويحق لرب العمل اتخاذ الموقف الذي يريد تجاه كل منها

- مدى ترتب مسؤولية الاجير عن تعاقده مع رب عمل آخر قبل انقضاء مهلة الانذار.

-

حيث ان المصرف المدعى عليه تقدم بحق المدعي بدعوى مقابلة للضرر الذي لحق به من جراء انقطاعه عن العمل والتحاقه بالبنك الاهلي الاردني وحيث تبين من المستند رقم )2( المبرز من بنك سوريا ولبنان نفسه ان المدعي انقطع فعليا عن العمل بالمصرف المذكور بتاريخ 21 تشرين الاول 1961 وهو التاريخ الذي يصادف تاريخ انتهاء مهلة شهري الانذار التي ابتدأت من تاريخ 21/8/1961 وحيث انه اذا كان المدعي قد تعاقد قبل مهلة الانذار مع البنك الاهلي الاردني واذا اذاع حوله توقيع المدعي فان ذلك لا يؤثر بوضع المدعي تجاه المدعى عليه ولا يرفع مهلة الانذار طالما ان الانقطاع الفعلي لم يحصل الا بنهاية الشهرين عملا بالمادة 13 من قانون العمل وحيث ان العطل والضرر الوحيد المنصوص عنه في قانون العمل عن الصرف والترك التعسفيين هو بدل الانذار فقط ولم يلحظ قانون العمل اي تعويض اضافي على ذلك وهو غير صالح للنظر بأي تعويض غير مبني على نصوص قانون العمل الذي يطبقها بصفته محكمة استثنائية خاصة وحيث يقتضي رد الدعوى المقابلة ايضا