Labour Arbitration Councils 22/07/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 815 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 815/1965
- Date
- 22/07/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- الوصف القانوني لعقد استخدام طبيب يجدد تلقائيا بعد انقطاع ثلاثة اشهر سنويا
-
حيث ان صاحب المهنة الحرة يمكن ان يخضع لعقد عمل عند ما يمارس مهنته باشراف ومراقبة رب عمل من الوجهة الادارية وعلى هذا استقر الاجتهاد وحيث يكون الامر كذلك عندما يلزم طبيب بتقديم خدماته في اوقات محددة ومكان معين بحيث يستطيع رب عمله مراقبة عمله من الوجهة الادارية. وحيث في هذه الحالة يطبق قانون العمل على علاقاته مع رب عمله ويكون المجلس التحكيمي صالحا للنظر في الخلافات الناشئة عن هذا العقد. وحيث يقتضي معرفة ما اذا كانت شروط عقد العمل متوفرة في علاقات المدعي مع الجهة المدعى عليها. وحيث ثبت للمجلس بالوثائق المبرزة من المدعي وبالتحقيق المجرى ان المدعي كان ملزما بتقديم خدماته في اوقات محددة ومكان معين لقاء بدل نسبي في بادىء الامر ثم لقاء بدل مقطوع. وحيث يقتضي الان معرفة ما اذا كان عقد عمل المدعي هو لمدة معينة او لمدة غير معينة. وحيث ان المدعي يدلي ويثبت بوثائق ابرزها ان تعهده لتقديم خدماته للمدعى عليه ينحصر في الفترة الممتدة بين اول تشرين الاول واخر حزيران من كل سنة وانه غير ملزم بتقديم خدماته بخلال شهر ايلول. وحيث بالتالي يكون عقد عمله ذو المدة المعينة لا يجدد دون انقطاع بل يعد انقطاع لمدة ثلاثة اشهر. وحيث بالتالي لا ينزل هذا العقد منزلة العقد الذي هو لمدة غير معينة لعدم توفر الشروط المحدد في المادة 58 من قانون العمل. وحيث بالنتيجة لا تطبق على هذا العقد احكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف والعلم السابق مما يوجب رد الدعوى لعدم قانونيتها.