Rulings

Labour Arbitration Councils 22/07/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 811 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
811/1965
Date
22/07/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية ادخال تعويض الانتقال المتحرك المقدار في حساب تعويض الصرف .

-

وحيث ان الخلاف بين الفريقين قائم على حق المدعي في ادخال تعويضات الانتقال التي كان يتقاضاها في حساب تعويضات الصرف . وحيث ان التعويضات التي تدخل في حساب تعويض الصرف والانذار هي التعويضات التي تضاف الى الاجر الاساسي )الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل( وحيث من مراجعة التحاويل الشهرية المبرزة من المدعي يتبين ان تعويضات الانتقال التي كان يتقاضاها شهريا ليست بنفس المقدار وانها تتراوح بين /64/ ل.ل و /891/ل.ل. وحيث نظرا الى افتقار هذه التعويضات الى عنصري الثبات والاستمرار لا يمكن اعتبار انها مضافة الى الاجر وبالتالي لا يمكن ادخالها في حساب تعويض الصرف والانذار.

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي في النظر بطلبات التعويض عن فقدان الرخصة والمهنة والاختصاص .

-

تبين ان السيد كامل فضل الله المدور استحضر امام هذا المجلس شركة الخطوط الجوية اللبنانية وادعى بوجهها انه عمل في خدمتها بصفة لاسلكي طيار وانها صرفته من خدماتها بعد ان استغنت عن خدمته وخدمة امثاله من اللاسلكين الطيارين بسبب التقدم العلمي الكبير والاختراعات الحديثة في حقل الطيران وصناعة الطائرات دون ان تدفع له تعويضات الصرف وتعويض خاص عن فقدان الرخصة والمهنة والتخصص وهذا التعويض الاضافي الاخير مبني على المبادىء القانونية العامة وعلى الاجتهاد والعرف الدوليين حيث ان الطلب بشأن هذه التعويضات لا يستند الى نص في قانون العمل او في اتفاق خاص او في نظام عام ملزم للمدعى عليها وحيث لا يكون بالتالي للمجلس التحكيمي صلاحية النظر فيه