Rulings

Labour Arbitration Councils 21/07/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 791 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
791/1965
Date
21/07/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول رفض الاجير العمل في مطعم مجاور دون تغيير في ظروف العمل وشروط العقد.

-

حيث ثبت من التحقيق ومن اعتراف المدعي نفسه ان هذا الاخير هو الذي ترك العمل تلقائيا عندما طلب منه المدعى عليه ان ينتقل الى مطعم اخر ثبت من المستندات المبرزة في الملف انه يخصه. وحيث ان المطعم المطلوب من المدعي الانتقال اليه هو بنفس المنطقة وبنفس العمل وبنفس الشروط. وحيث لا يوجد اذن اي تغيير زجري بعقد العمل يخول المدعي ترك الخدمة على الوجه المبين خصوصا وان مدة العمل تبقى محفوظة له. وحيث ان قول المدعي بأنه كان يخشى ان يصرف من قبل شقيق المدعى عليه في المطعم الثاني في غير محله لأنه كان عليه ان ينتظر هذه الواقعة حتى يقدم الدعوى بعد حصولها. وحيث يقتضي اذن رد الدعوى لجهة تعويض الصرف وبدل الانذار.