Labour Arbitration Councils 15/06/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 640 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 640/1965
- Date
- 15/06/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية فسخ عقد الاستخدام عند ترك الاجير العمل بسبب رفض رب العمل زيادة الاجر.
-
حيث من مجمل التحقيقات المجراة تبين ان المدعي هو الذي ترك العمل من تلقاء نفسه لاستيائه من المدعى عليه بسبب عدم زيادة الاجرة ومن رفاق العمل بسبب قبولهم العودة الى العمل بالرغم من عدم تحقيق جميع مطالبهم. وحيث تكون واقعة الصرف المدعى بها غير صحيحة ويكون المدعي غير محق في مطالبته بتعويض صرف وانذار.