Rulings

Labour Arbitration Councils 15/06/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 640 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
640/1965
Date
15/06/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مسؤولية فسخ عقد الاستخدام عند ترك الاجير العمل بسبب رفض رب العمل زيادة الاجر.

-

حيث من مجمل التحقيقات المجراة تبين ان المدعي هو الذي ترك العمل من تلقاء نفسه لاستيائه من المدعى عليه بسبب عدم زيادة الاجرة ومن رفاق العمل بسبب قبولهم العودة الى العمل بالرغم من عدم تحقيق جميع مطالبهم. وحيث تكون واقعة الصرف المدعى بها غير صحيحة ويكون المدعي غير محق في مطالبته بتعويض صرف وانذار.