Rulings

Labour Arbitration Councils 10/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 297 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
297/1966
Date
10/03/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية اعتبار الحادث الحاصل للاجير وهو عائد من عمله الى بيته على نفقته الخاصة طارىء عمل داخلا في صلاحية مجلس العمل التحكيمي.

-

حيث ان المدعيان يطلبان اعطاء القرار بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا لهما على وجه التكافل والتضامن مبلغ سبعة الاف وسبعماية ليرة لبنانية كتعويض قانوني لهما عن وفاة مورثهما المرحوم انطوان زينون. باعتبار ان الحادث الذي اودى بحياة مورثهم هو طارىء عمل اصيب به بمناسبة عمله لدى المدعى عليهم اصحاب سينما متروبول حيث ان الحادث حصل لمورث المدعيين في الساعة الحادية عشرة ليلا من مساء 14/3/63 اذ وجد مغمى عليه على الطريق العام في بلدة جديدة المتن نتيجة صدمه من قبل سيارة وانه توفي في مستشفى القديس يوسف في البوشرية بتاريخ 16/3/63 وانه عند اصابته بالحادث كان متجها الى بيته بعد ان كان وصل بسيارة سرفيس الى الجديدة عائدا من عمله الليلي في سينما متروبول وان انتقاله من بيته الى محل عمله وعودته من محل عمله الى بيته كان على نفقته الخاصة. وحيث لم يطعن المدعيان بصحة هذه الايضاحات ولم يصرحا بان هذا الانتقال كان تحت اشراف ارباب عمل مورثهم. وحيث ان الحادث الذي يصيب الاخير في هذه الاحوال لا يعتبر واقعا بسبب العمل او بمناسبته فلا يمكن اعتباره طارىء عمل بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4/5/63 وبالتالي لا يكون المجلس التحكيمي صالحا للنظر فيه تجاه رب العمل.