Rulings

Labour Arbitration Councils 16/03/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 263 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
263/1969
Date
16/03/1969
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، دريان
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها ليحق للاجيرة طلب صرفها من العمل مع الاستفادة من تعويض الصرف .

-

وحيث ان المدعية لم تبلغ الستين من عمرها لانها من مواليد سنة 1910 كما يستفاد من تذكرة هويتها فلا يحق لها ان تطلب صرفها من العمل مع الاستفادة من تعويض الصرف بالاستناد الى المادة 55 من قانون العمل. وحيث لم يقم دليل على ان حالة المدعية الصحية افقدتها نهائيا عن العمل بدليل انها استخدمت مجددا في مطعم الجامعة الاميركية بتاريخ 19/10/59 حيث لا تزال مستخدمة فلا تكون محقة في مطالبتها بتعويض الصرف بالاستناد الى حالتها الصحية