Labour Arbitration Councils 16/03/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 263 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 263/1969
- Date
- 16/03/1969
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، دريان
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توفرها ليحق للاجيرة طلب صرفها من العمل مع الاستفادة من تعويض الصرف .
-
وحيث ان المدعية لم تبلغ الستين من عمرها لانها من مواليد سنة 1910 كما يستفاد من تذكرة هويتها فلا يحق لها ان تطلب صرفها من العمل مع الاستفادة من تعويض الصرف بالاستناد الى المادة 55 من قانون العمل. وحيث لم يقم دليل على ان حالة المدعية الصحية افقدتها نهائيا عن العمل بدليل انها استخدمت مجددا في مطعم الجامعة الاميركية بتاريخ 19/10/59 حيث لا تزال مستخدمة فلا تكون محقة في مطالبتها بتعويض الصرف بالاستناد الى حالتها الصحية