Rulings

Labour Arbitration Councils 29/11/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 945 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
945/1966
Date
29/11/1966
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر الاعتراض المقدم من محام وكيل لا يحمل وكالة صحيحة عن موكله.

-

حيث ان مسألة اثبات الصفة والوكالة تتعلق بالنظام العام وان على محكمة الاساس التثبت من ذلك عفوا. وحيث ان المحامي الاستاذ عبدالله نجيب حيدر قد وقع الاستحضار الاعتراضي بصفة وكيلا عن المعترضين مؤسسة كودى للتجميل والسيدة نتاليا سرج فون غونتر في الدعوى الحاضرة العالقة بينهما وبين المعترض عليها السيدة مونيل بلايبز ولكن حيث يتبين من الوكالة المرفقة باستحضار الاعتراض المنظمة من السيدة نتاليا سرج زوجة فون غونتر للمحامي الاستاذ عبدالله حيدر بانها تنحصر بالموافقة والمدافعة عن الموكلة المذكورة بالدعوى المتكونة بينهما وبين السادة مارتن وشراكاهم زنكفورت الممثلة بشخص وكيلها الاستاذ كميل سلطان والتي لا علاقة لها بالدعوى الحاضرة. وحيث ان المحامي الاستاذ عبدالله نجيب حيدر لا يكون دون ذي صفة والحالة ما تقدم لتمثيل السيدة نتاليا سرج فون غونتر في الدعوى الحاضرة لتوقيع الاستحضار الاعتراضي عن المعترضين فيقتضي رد الاعتراض الموقع منه بالشكل