Rulings

Labour Arbitration Councils 27/02/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 798 /1970

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
798/1970
Date
27/02/1970
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- اساس تحديد الفئة التي يثبت بها المستخدم الموقت في مصلحة سكك حديد الدولة.

-

حيث ان دعوى المدعي ترمي الى الزام المدعي عليها بتصنيفه بالفئة الثالثة اداري درجة 15 من نظام موظفيها وذلك عملا باحكام القرار رقم 28358 تاريخ 12/12/1968 وحيث ان المادة الاولى من القرار رقم 28358 تاريخ 12/12/1968 نصت بما حرفيته تثبيت المستخدمون الموقتون العاملون في فرع النقل المشترك الذين مضى على دخولهم الخدمة اكثر من سنة واحدة والمدرجة اسماؤهم في الجداول المرفقة في الوظائف التي يقدمون بها وبالفئة والدرجة والرتبة والراتب المبينة مقابل اسم كل منهم وحيث ان المدعي عليها وعند تعاقدها الخطي مع المدعي بموجب العقدين الاول بتاريخ 7 حزيران 967 والثاني 31/12/1969 اوضحت صراحة في العقدين المذكورين ان عمله هو كاتب موقتا وحيث طالما ان الوظيفة التي كان يشغلها المدعي قبل تثبيته في الملاك كانت وظيفة كاتب وكيل وظيفة حافظ اوراق وحيث ان المدعي عليها وعند تثبيتها المدعي في وظيفة كاتب تكون قد طبقت احكام المادة الاولى في القرار رقم 28358 وحيث ان الدعوى تكون بالتالي مستوجبة الرد لافتقادها لاي اساس قانوني.