Rulings

Labour Arbitration Councils 01/07/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 914 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
914/1969
Date
01/07/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حق الاجير الذي يعمل في فندق لفترة الصيف بتعويض الصرف .

-

حيث انه من الثابت ان عمل المدعي في فندق المدعى عليهما كان عملا موسميا ولفترة الصيف فقط. وحيث ان مثل هذه الاعمال ينقصها صفة الاستمرار وهي احدى الصفات الضرورية لاستحقاق تعويض الصرف . وحيث يقتضي بالتالي رد الدعوى دون الحاجة الى بحث باقي ما ورد في اقوال الفرقاء.