Rulings

Labour Arbitration Councils 04/07/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 937 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
937/1969
Date
04/07/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في الدعوى المقامة على مصلحة سكك حديد الدولة بسبب عدم وضعها نظام جديد لاجرائها.

-

حيث وعملا باحكام المادة 79 من قانون العمل اللبناني فقرتها الثانية يعود لاختصاص مجلس العمل التحكيمي امر النظر في كافة الخلافات الناشئة بين الاجراء وارباب العمل عن تطبيق احكام قانون العمل. وحيث ان المادة 66 من القانون المشار اليه قد اوجبت على رب العمل الذي يستخدم خمسة عشر احدا فاكثر بوضع نظام لاجرائه لتنظيم العمل في مؤسسته. وحيث ان هذه الدعوى ترمي الى الزام المدعى عليها بالتعويضات التي يعتبرها المدعي مستحقة له نتيجة لتأخر المدعى عليها عن وضع نظام جديد موحد لاجرائها. وحيث ان الدعوى تكون بالتالي من اختصاص هذا المجلس .

- شروط قابلية قرارات مجلس الوزراء للتنفيذ.

-

وحيث ان زعم المدعي من انه كان من واجب المدعى عليها التقيد بقرار مجلس الوزراء فور صدوره اي من تاريخ 6/10/965 سيتوجب الرد اذ انه من المبادىء القانونية الاولية ان مقرارات مجلس الوزراء لا تكون قابلة التنفيذ ما لم يجر صياغتها بصورة القرارات الادارية كالمراسيم والقرارات الوزارية وغيرها.