Rulings

Labour Arbitration Councils 15/03/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 348 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
348/1968
Date
15/03/1968
President
محمد الشخيبي
Source
Lebanese University

- امكانية وضع حد للعلاقة التعاقدية بين الاجير ورب عمل في عقود العمل المعقودة لمدة غير معينة.

-

وحيث ان قانون العمل اللبناني قد كرس في مادته 13 حق كل من الفريقين بانهاء دوما وبمجرد مشيئته مفعول عقد الاستخدام المعقود لمدة غير معينة كما هي الحال في القضية الحاضرة شرط التقيد باحكام الفصل الخامس من القانون المتعلق بتعويض الصرف والانذار المسبق. وحيث يستفاد من صراحة النص ان المشترع اللبناني ترك في عقود العمل المعقودة لمدة غير معينة لكل من رب العمل والاجير الحق بوضع حد لعلاقاتهما التعاقدية لمجرد مشيئتهما وارادتهما وذلك مهما كانت الظروف والاسباب بفسخ العقد ولم يقيدها الا بالشروط المنصوص عنها في الفصل الخامس من قانون العمل اللبناني وبالشرط المنصوص عنه في المادة 59 من القانون ذاته. وحيث ان اجتهاد هذا المجلس مستمر بهذا المعنى: )يراجع المقدم/غرفة التجارة - تاريخ 16/12/966( )سامي / نستله - تاريخ 13/12/966( وحيث طالما ان عقد المدعي هو لمدة غير معينة وحيث طالما ان المادة 38 من نظام المدعى عليه - والذي يستند اليه المدعي لاثبات دعواه ويعتبره العقد الحقيقي الذي يربطه بالمدعى عليها وتنظم علاقته بها - اعطت المدعى عليها الحق المطلق بصرف اجرائها في اي وقت ومهما كانت الاسباب بدون بيان هذه الاسباب شرط اعطاء الموظف المصروف تعويضاته عن مدة خدمته لديها على اساس مرتب الشهري الاخير - على اساس 14 شهر في السنة - مضاف اليه كافة التعويضات والمنح والفوائد مضروب بعدد سني خدمته. وحيث طالما ان نظام المدعي عليها منسجم تماما مع احكام قانون العمل اللبناني وقد اعطى اجراءها اكثر ما كرسه لهم القانون المشار اليه. وحيث طالما ان صرف المدعي من العمل قد حصل على ضوء احكام قانون العمل ونظام المدعى عليها الداخلي.