Rulings

Labour Arbitration Councils 28/03/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 388 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
388/1968
Date
28/03/1968
President
يوسف اليازجي
Source
Lebanese University

- مفعول الاسقاط المبرىء للذمة بعد ترك الاجير العمل.

-

وحيث ان المدعي وقع على الاسقاط المذكور بعد شهر من تركه العمل دون ان يبدي اي اعتراض او تحفظ على الاجر الذي حددته مصلحة المياه والمجرى على اساسه تعويض الصرف . وحيث ان الاسقاط المذكور اعلاه ونظرا للظروف التي رافقت تنظيمه والتوقيع عليه من انقضاء شهر ونيف على صرف المدعي من الخدمة حيث كان له الوقت الكافي لاجراء حسابات المبالغ المتوجبة له يحمل المجلس على اعتبار هذا الاسقاط مبرئا لذمة الجهة المدعى عليها.