Rulings

Labour Arbitration Councils 25/04/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 625 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
625/1969
Date
25/04/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- اثر ارتباط الاجير بعقد عمل مع ملتزم البناء على مسؤولية مالك الورشة عن طارىء العمل

-

حيث وعملا بأحكام المرسوم الاشتراعي عدد 25' فأن المسؤول عن طارىء العمل الذي يصيب الاجير هو رب عمل هذا الاجير الفعلي بالمعنى المقصود في المادة 624 موجبات وعقود اى الشخص الذي يوجه تعليماته وارشاداته الى الاجير والذى يتقاضى هذا الاخير اجره منه. وحيث ان العلم والاجتهاد في فرنسا قد تبينا هذه النظرية في قانون طوارىء العمل الفرنسي الذي استوحى المشترع اللبناني أحكامه منه وحيث ان اجتهاد محاكم العمل في لبنان مستمر على اعتبار رب العمل وحده مسؤولا عن طوارىء العمل التي تصيب اجرائه ضمن الشروط المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 25 وحيث ان النزاع الحالي فمن الثابت بالاستناد الى التحقيقات الجزائية الحاصلة على اثر وفاة مورث الجهة المدعية' والى اقوال الفريين بالذات الواردة في لوائحما' ان المرحوم عفيف ' ابن المدعيين' كان يعمل عندما أصيب بالحادث في ورشة عائدة الى المدعى عليه سلمان دلال وبالتزام المدعى عليه الآخر ديب شهاب وهذا الاخير احضر بنفسه مورث المدعيين للعمل في الورشة المذكورة' وكان يدفع له اجوره ويراقب أعماله ويوجهها دون ادنى تدخل من قبل المدعى عليه سلمان دلال وحيث طالما لم يكن يوجد رابطة تعاقدية بين المورث وبين المدعى عليه سلمان' فتكون احدى شروط المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 25 غير متوفرة في هذه الدعوى بالنسبة للمدعى عليه المذكور' ويقتضي بالنتيجة رد الدعوى عنه لعدم مسؤوليته عن الحادث .