Rulings

Labour Arbitration Councils 18/04/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 598 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
598/1969
Date
18/04/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- المعيار المعتمد لتصنيف الاجير التابع للملاك الفني في مصلحة كهرباء لبنان

-

حيث ان هذه الدعوى ترمي الى تصنيف المدعي في الفئة الثالثة من ملاك موظفي المدعى عليها الفني مع فروقات الرواتب واجر الساعات الاضافية المستحقة للمدعي بنتيجة هذا التصنيف يث ان المدعي يستند لاثبات دعواه الى الشهادة التي كان يحملها عند وصوله بخدمة المدعى عليها والى واقعة تصنيف بعض زملائه الحاملين لنفس الشهادة التي يحملها في فئة اعلى من الفئة التي صنف فيها. وحيث لا يوجد في اوراق هذه الدعوى نص الزامي يلزم المدعى عليها بتصنيف المدعي في فئة اعلى من الفئة التي صنف بها وحيث والحالة ما تقدم فالعبرة في تصنيف الاجير تعود الى نوع الوظيفة التي شغلها هذا الاخير عند دخوله العمل او بتاريخ التصنيف وليس الى الشهادة التي يحملها. وحيث طالما ان المدعي دخل بخدمة المدعى عليها بصفة عامل اخصائي وليس بصفة مساعد مهندس وكان يشغل نفس الوظيفة بتاريخ تصنيفه وحيث ان العمال الاخصائيين يدخلون وفقا لنظام المدعى عليها في الفئة الخامسة من الملاك الفني وهي الفئة التي صنف المدعي فيها