Rulings

Labour Arbitration Councils 05/12/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1482 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1482/1969
Date
05/12/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- ان عمل ناطور البضاعة عند تفريغها من السفينة بالشكل غير دائم ومستمر وبدون رقابة' لا يعطي للمذكور صفة اجير.

-

حيث وعملا باجتهاد هذا المجلس المستمر فلكي يكون لشخص ما صفة الاجير الخاضع للتشريع العمالي اللبناني لجهة تعويض الصرف والانذار والحقوق والموجبات الاخرى المنصوص عنها في قانون العمل يجب ان يكون هذا الشخص مرتبطا ارتباطا دائما برب عمله وان يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة' وحيث ان هذه الرقابة هي احدى اسس عقد العمل ودونها يفقد هذا العقد اخر ميزاته الجوهرية والاساسية باعتبار انها تشكل المعيار الاساسي الذي يفرق عقد العمل عن سواه من العقود الواردة على العمل' المادة 624 موجبات وعقود' وحيث ان الوقائع المبينة اعلاه قد اثبتت بشكل لا يرقى اليه الشك ان المدعي لم يكن يعمل بشكل دائم ومستمر تحت ادارة ورقابة المدعى عليها' وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكن متوفرة في علاقة الفريقين فلا يمكن اعتبار العقد الذي كان قائما بينهما عقد عمل خاضع لاحكام قانون العمل اللبناني' وحيث ان دعوى المدعي تكون بالنتيجة مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.