Labour Arbitration Councils 25/11/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1422 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1422/1969
- Date
- 25/11/1969
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- عدم امكانية وجود اكثر من محل اقامة قانوني للشخص .
-
وحيث ان المدعى عليه ادلى بادىء ذي بدء بعدم صلاحية هذا المجلس الاولية وحيث يقتضي البت بهذه النقطة قبل سائر النقاط وحيث ان الدعوى الحالية هي من الدعاوى الشخصية ويعود امر النظر بها لمحكمة محل اقامة المدعى عليه وذلك سندا للمادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث ان المدعية حددت في استحضار دعواها محل اقامة المدعى عليه في كازينو لبنان طبرجا ثم ابرزت افادة انه كان مقيم في فندق فينيسا في بيروت من 11/11/68 حتى 29/3/69 وحيث ان محل اقامة الشخص القانوني ليس هو محل وجوده لسبب ما في فترة معينة من الزمن وحيث يتبين من مراجعة العقد الموقع من الفريقين والمبرزة صورته في الملف ان المدعى عليه مقيم في فرنسا وحيث ان من المتفق عليه علما واجتهادا انه مبدئيا لا يكون للشخص اكثر من محل اقامة قانوني واحد اللهم الا اذا اتخذ مقاما مختارا فيما يتعلق بتنفيذ عقد معين والاتمام عمل معين وحيث لا يتبين من الملف ان المدعى عليه اتخذ له مقاما مختارا في لبنان فيما يتعلق بالعقد الذي يربطه بالمدعية بل بالعكس فمن نصوص العقد يتبين ان مقامة القانوني هو في فرنسا وحيث لا مجال للتوقف عندما ادلت به المدعية من ان العقد نفذ في لبنان او جدد في لبنان لتعليق صلاحية المحاكم اللبنانية لان العبرة لمحل اقامة المدعي عليه دون سواه الا في الحالات الاستثنائية التي نصت عنها مواد قانون اصول المحاكمات المدنية هذه الحالات الغير المتوفرة اية منها في الدعوى الحاضرة وحيث يقتضي بالتالي رد الدعوى لعدم الصلاحية الدولية دون الحاجة الى بحث باقي ما ورد في اقوال الفريقين