Rulings

Labour Arbitration Councils 11/11/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1922 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1922/1969
Date
11/11/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- ان هدم الفرن لا يعني ان صاحبه سيتوقف عن العمل.

-

وحيث ان المدعى عليه يدلي بالقوة القاهرة اي الهدم بسبب الاستملاك كما يدلي بان المدعي كان يعلم بان الفرن سيهدم وذلك يغني عن الانذار بالصرف وحيث ان هذه الاقوال وجدت مردودة لان هدم الفرن لا يعني حكما ان المدعى عليه سيتوقف عن العمل وبامكانه استئجار فرن اخر ومتابعة عمله.

- اعتبار تخفيض ساعات العمل خلال فترة الصيف بمثابة اجازة سنوية.

-

وحيث انه فيما يتعلق بالاجازات السنوية فان طلب المدعي وجد مردودا اذ انه كان يعمل خلال فترة الصيف من كل سنة نصف نهار ويقبض اجرته كاملة كما صرح بذلك عمله لدى المحقق ولم ينكر ذلك المدعي وهذا النظام الصيفي كان بمثابة الاجازة السنوية. وحيث ان المجلس لا يرى في هذا الامر ما يخالف القانون كما يرى ان اتفاق الفريقين الضمن كان جرى على هذا الاساس بدليل ان المدعي عمل مدة تقارب العشر سنوات دون ان يعترض على ذلك.