Rulings

Labour Arbitration Councils 02/12/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1439 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1439/1969
Date
02/12/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- عدم التقيد بساعات عمل معينة يفقد الاجير الحق بالمطالبة ببدل ساعات عمل اضافية.

-

وحيث ثبت ان المدعي غير مقيد بساعات عمل معينة من قبل المدعى عليه وان طبيعة عمله بقيت كما كانت طول المدة التي قضاها في العمل وفي مثل هذه الحالة لا تعتبر الساعات التي يعمل بها فيما لو ثبت انها تزيد عن الحد القانوني ساعات عمل اضافية وقد استمر المجلس على هذا الاجتهاد فيقتضي رد طلبه المدعي لهذه الجهة ايضا.