Labour Arbitration Councils 02/12/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1439 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1439/1969
- Date
- 02/12/1969
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- عدم التقيد بساعات عمل معينة يفقد الاجير الحق بالمطالبة ببدل ساعات عمل اضافية.
-
وحيث ثبت ان المدعي غير مقيد بساعات عمل معينة من قبل المدعى عليه وان طبيعة عمله بقيت كما كانت طول المدة التي قضاها في العمل وفي مثل هذه الحالة لا تعتبر الساعات التي يعمل بها فيما لو ثبت انها تزيد عن الحد القانوني ساعات عمل اضافية وقد استمر المجلس على هذا الاجتهاد فيقتضي رد طلبه المدعي لهذه الجهة ايضا.