Rulings

Labour Arbitration Councils 02/12/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 988 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
988/1969
Date
02/12/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- ان امر النظر بصحة وقانونية قرارات مجلس الخدمة المدنية بالموافقة او عدم الموافقة على قرارات مجلس ادارة مصلحة سكك حديد الدولة يخرج عن صلاحية مجلس العمل التحكيمي.

-

حيث انه مما لا خلاف عليه بين الفريقين ان المادة 9 من النظام الداخلي للمدعي عليها تنص على وجوب اعطاء امين الصندوق تعويضا شهريا يتناسب مع قيمة الاموال المنقولة وحيث ان المصلحة المدعي عليها وضعت مشروع قرار برفع تعويض المدعي من 80 الى 100/ ليرة لبنانية وعرضت المشروع على مجلس الخدمة المدنية للموافقة عليه وحيث ان المجلس المذكور قرر عدم الموافقة على المشروع المذكور لان تعويض امين الصندوق لدى المصلحة المدعي عليها يفوق التعويض المماثل الذي يتقاضاه امناء الصناديق المركزيون لدى بعض الادارات العامة رقم تشابه المسؤوليات وحيث انه من الثابت ان مثل القرار الذي اتخذته المصلحة المدعي عليها لا يصبح نافذا الا بعد الموافق عليه من مجلس الخدمة المدنية وحيث كون المدعي عليها بالتالي لم ترتكب اي اخطاء او تقصير وحيث ان امر النظر بحصة وقانونية القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية يخرج عن صلاحية هذا المجلس .