Rulings

Labour Arbitration Councils 23/12/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1583 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1583/1969
Date
23/12/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- عدم اعتبار سائق السيارة العمومية اجيرا عندما لا يتوفر عنصر الرقابة الادارية والاجر المحدد.

-

حيث يقتضي بادىء ذي بدء معرفة طبيعة العقد الذي كان بربط المدعي بالجهة المدعي عليها لانه على وصف العقد تتعلق بصلاحية المجلس المطلقة للنظر بالدعوى الحاضرة حيث انه ثبت للمجلس من مجمل الملف ان المدعي لم يكن يتقاضى اجرة محددة لقاء عملة بل كان يحاسب صاحب السيارة بنتيجة الغلة التي كانت تحصل له يوميا وحيث انه بالاضافة الى ذلك فقد ثبت ايضا انه كان بامكان المدعي ان يتغيب عن عمله والعمل على سيارة اخرى دون ان يؤدي ذلك الى وقف عمله لدى الجهة المدعي عليها وحيث ان اجرة المدعي كانت تتراوح صعودا او نزولا بنسبة غلة السيارة اليومية كما انه من الثابت ان المدعي لم يكن يقبض اية اجور عندما ما لم يكن يعمل على السيارة وحيث ان المجلس بالاستناد الى ما سبق ذكره ان عناصر عقد العمل كما حددتها المادة 624/ من قانون الموجبات والعقود وخاصة عنصر الرقابة الادارية والاجر المحدد او القابل التحديد غير متوفرة وحيث يكون بالتالي العقد الذي كان يربط المدعي بالجهة المدعي عليها ليس عقد عمل ويخرج بالتالي امر النظر بالنزاع الحاضر عن صلاحية هذا المجلس المطلقة.