Labour Arbitration Councils 23/12/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1582 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1582/1969
- Date
- 23/12/1969
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- استخدام اجراء بنك سوريا ولبنان الذين كانوا في في الخدمة بتاريخ 31/3/1964 من بنك المصرف المركزي.
-
حيث انه تجاه صراحة جواب المدعي على قرار المجلس الصادر في 18/3/1969 يقتضي بادىء ذي بدء بحث مسؤولية المدعي عليه مصرف لبنان تجاه المدعي وحيث انه من غير المنازع فيه ان الدولة ضمنت استخدام موظفي بنك سوريا ولبنان في المصرف المدعي عليه 31/3/1964 وحيث انه من غير المنازع فيه ايضا ان المدعي بذلك التاريخ كان قد صرف من الخدمة من بنك سوريا ولبنان وحيث انه وان صحت اقوال المدعي بان بنك سوريا ولبنان صرفه من الخدمة بصورة غير مشروعة فان المسؤولية تترتب في هذه الحالة على بنك سوريا ولبنان ولا علاقة بذلك للمصرف المركزي وحيث انه سواء اصدرت قرارات قضائية فان ذلك باعتبار المدعي من مواليد 1906 بدلا من 1902 فان ذلك لا يؤثر على علاقاته مع المصرف المركزي لان هذا الاخير كان ملزما باستخدام اجراء بنك سوريا ولبنان الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 31/3/1964 الشرط الغير المتوفر في المدعي وحيث ان المدعي يحصر دعواه بالمدعي عليه فقط مصرف لبنان وحيث يتوجب بالتالي اخراج بنك سوريا ولبنان من المحاكمة ورد دعوى المدعي عن مصرف لبنان